11061 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالُوا: «لَا تَصْلُحُ الْفِضَّةُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ»، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ».
11062 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أُفْتِي بِذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ