10895 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا سَاقَ الْهَدْيَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ رَكِبَهُ رُكُوبًا غَيْرَ قَادِحٍ»
10896 - قَالَ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا بَعْدَ رِيِّ فَصِيلِهَا "