10889 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: هَلْ يَشْتَرِي السَّبْعَةُ جَزُورًا فَيَنْحَرُونَهَا عَنْ هَدْيٍ إِحْصَارٍ أَوْ تَمَتُّعٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: وَمَا الْخَيْرُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ،
10890 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»
10891 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا نَحَرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةٍ، وَبَقَرَةً عَنْ سَبْعَةٍ فَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتٍ شَتَّى لَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ،
10892 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَكَ لَا تُخَالِفُوهُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ