10854 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَنَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، أَوْ كَانَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهَا، لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْخُرُوجِ، فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهَا مَا حَوْلَهَا آمِنَةٌ، وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ خَرَجَتْ فَحَجَّتْ»
10855 - قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ، وَعُرْوَةَ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ