10845 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرِمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ امْرَأَتِي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَاحْجُجْ بِامْرَأَتِكَ» -[503]-. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

10846 - وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي جَوَازِ مَنْعِهَا عَنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ بِأَنَّ الْأَسْفَارَ إِلَى الْمَسَاجِدِ نَافِلَةٌ غَيْرُ السَّفَرِ لِلْحَجٍّ، وَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا عَنِ النَّافِلَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015