10775 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَكْرَهُ قَتَلَ النَّمْلَةِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ، فَإِنْ قَتَلَهَا مُحْرِمٌ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِفِدَاءِ الصَّيْدِ الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»
10776 - " قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا النَّهْيَ عَنْ قَتْلِهَا، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ