أَصْلُ مَا يَحِلُّ قَتْلُهُ مِنَ الْوَحْشِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ -[474]-
10740 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، فَلَمَّا أَثْبَتَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِحْلَالَ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَحَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ مَا كَانُوا حُرُمًا دَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّيْدَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا حُرُمًا مَا كَانَ أَكْلُهُ حَلَالًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِهِ.
10741 - قَالَ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا قُلْتُ وَإِنْ كَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ