10551 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: {هَدْيًا -[421]- بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] قَالَ عَطَاءٌ: " فَإِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ نَعَامَةً، كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ أَنْ يَهْدِيَ جَزُورًا، أَوْ عَدْلَهَا طَعَامًا، أَيَّتُهُنَّ شَاءَ، مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَجَزَاءٌ} [المائدة: 95] كَذَا وَكَذَا، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ: أَوْ، أَوْ، فَلْيَخْتَرْ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا قَدِرَ عَلَى الطَّعَامِ، أَلَا يَقْدِرُ عَلَى عَدْلِ الصَّيْدِ الَّذِي أَصَابَ؟ قَالَ: تَرْخِيصُ اللَّهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ طَعَامٌ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُ الْجَزُورِ، وَهِيَ الرُّخْصَةُ "