1220 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»
1221 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ. فَذَكَرَهُ.
1222 - وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ، قَاضِي وَاسِطٍ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَرْفُوعًا.
1223 - وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ. وَالْوُقُوفُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ.
1224 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ -[432]-.
1225 - وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ. وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ
1226 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَيَسْتَأْنِفُ
1227 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَنَا الْحَدِيثُ بِمَا يَقُولُ لَقُلْنَا بِهِ، وَالَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ يَزْعُمُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يُنْتَقَضَ. وَلَكِنَّهُ زَعْمٌ يَتْبَعُ الْآثَارَ. فَلَوْ كَانَ يَتْبَعُ مِنْهَا الصَّحِيحَ الْمَعْرُوفَ. كَانَ بِذَلِكَ عِنْدَنَا حَمِيدًا، وَلَكِنَّهُ يَرُدُّ مِنْهَا الصَّحِيحَ الْمَوصُولَ الْمَعْرُوفَ. وَيَقْبَلُ الضَّعِيفَ الْمُنْقَطِعَ