بَابُ قَتْلِ الْمُحْرِمِ صَيْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً

10465 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]

10466 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزَى مَنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قَالَ: وَالْجِنَايَةُ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ عَمْدًا، لَا يَحْظُرُ أَنْ يُوجِبَ عَلَى قَاتِلِهِ خَطَأً، قِيَاسًا عَلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ،

10467 - ثُمَّ ذَكَرَ إِيجَابَ اللَّهِ تَعَالَى الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمَمْنُوعَةِ بِالْإِسْلَامِ أَوِ الْعَهْدِ خَطَأً،

10468 - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الصَّيْدُ مُحَرَّمًا كُلُّهُ فِي الْإِحْرَامِ، كَانَ كَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعًا مِنَ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَتَفَرَّقُ كَمَا لَمْ يُفَرِّقِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَ الْغُرْمِ فِي الْمَمْنُوعِ مِنَ النَّاسِ وَالْأَمْوَالِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، إِلَّا الْمَأْثَمَ فِي الْعَمْدِ -[396]-

10469 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَهُ مِمَّنْ قَبْلَنَا غَيْرِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015