10414 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: حَجَّ آدَمُ فَلَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فَقَالُوا: بِرَّ نُسُكَكَ يَا آدَمُ، لَقَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
10415 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَيُحْكَى أَنَّ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَحُجُّونَ، فَإِذَا جَاءُوا الْحَرَمَ مَشَوْا إِعْظَامًا لَهُ، وَمَشَوْا حُفَاةً،
10416 - وَلَمْ يُحْكَ لَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ النَّبِيِّينَ، وَلَا الْأُمَمِ الْخَالِينَ أَنَّهُ جَاءَ الْبَيْتَ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا حَرَامًا، وَلَمْ يَدْخُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَلِمْنَاهُ إِلَّا حَرَامًا، إِلَّا فِي حَرْبِ الْفَتْحِ،
10417 - فَبِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ سُنَّةَ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا الْحَرَمَ إِلَّا حَرَامًا،
10418 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: إِلَّا أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ رَخَّصَ -[382]- للْحَطَّابِينَ وَمَنْ مَدْخَلُهُ إِيَّاهَا لِمَنَافِعِ النَّاسِ وَالْكَسْبِ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَقَطَعَ فِي الْإِمْلَاءِ بِالرُّخْصَةِ لَهُمْ