9590 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْمَرْأَةُ فِي تَلْبِيَتِهَا مِثْلُ الرَّجُلِ، إِلَّا أَنَّهَا «لَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ بِالتَّلْبِيَةِ لِذَهَابِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْخَفْرِ، وَالتَّسَتُّرِ عَنْ كُلِّ مَا دَعَى إِلَى الشَّهْوَةِ مِنِ الرِّجَالِ»
9591 - قَالَ: وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْخِمَارَ وَالْخُفَّيْنِ، وَلَا تَقْطَعْهُمَا، وَالسَّرَاوِيلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَالدِّرْعَ وَالْقَمِيصَ وَالْقَبَاءَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ،
9592 - كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَلْبَسْنَ الْقُفَّازَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ
9593 - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَخَّصَتْ فِيهِ عَائِشَةُ -[140]-
9594 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَرَّمَهَا مِنْ لُبْسِهَا فِي وَجْهِهَا،
9595 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ قُفَازَيْنِ، وَلَا بُرْقُعًا