9555 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: كَانَ سَلَفُنَا لَا «يَدَعُونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَرْبَعٍ، عِنْدَ اضْطِمَامِ الرِّفَاقِ، حَتَّى تَنْضَمَّ، وَعِنْدَ إِشْرَافِهِمْ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُبُوطِهِمُ مِنْ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، أَوْ عِنْدَ هُبُوطِهِمْ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُشْرِفُونَ مِنْهُ، وَعِنْدَ الصَّلَاةِ إِذَا فَرَغُوا مِنْهَا»
9556 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا رَوَى ابْنُ سَابِطٍ، عَنِ السَّلَفِ، مُوَافِقٌ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمُ «بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ»
9557 - قَالَ: وَمَنْ قَالَ: لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمِنًى، فَقَوْلُهُ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ،
9558 - وَاحْتَجَّ فِي الْإِمْلَاءِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ بِحَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -[132]-،
9559 - ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَخُصَّ مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِعٍ
9560 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُهِلِّينَ، فَمَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ»، أَوْ قَالَ: «الْعَرْجَ حَتَّى انْقَطَعَتْ أَصْوَاتُنَا»