9275 - قَالَ: وأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ، إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ»

9276 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: مِنْ مَكِّيِّينَا، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ قَالَ: وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]

-[56]-،

9277 - وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَانِ الْعُمْرَةِ مَعَ الْحَجِّ هَدْيًا، وَلَوْ كَانَ أَصْلُ الْعُمْرَةِ تَطَوُّعًا أَشْبَهَ أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدٍ، أَنْ يُقْرِنَ الْعُمْرَةَ مَعَ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُدْخِلُ فِي نَافِلَةٍ فَرْضًا، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَحَدِهِمَا، قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْأُخْرَى، وَقَدْ يُدْخِلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَأَكْثَرَ نَافِلَةً، قِيلَ: يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ فِي مَكْتُوبَةٍ وَنَافِلَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ،

9278 - وَأَشْبَهُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ بِالتَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ هَدْيٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْعُمْرَةِ تَطَوُّعًا بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا تَطَوُّعًا بِحَالٍ، غَيْرُ حُكْمِ مَا يَكُونُ فَرْضًا فِي حَالٍ،

9279 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»،

9280 - وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَائِلِهِ عَنِ الطِّيبِ وَالثِّيَابِ: «افْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ، مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّكَ»

9281 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ فِيَ الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «إِنَّ الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ»

9282 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُحَدِّثْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ شَيْئًا، إِلَّا قُلْتُ لَهُ: أَفِي شَكٍّ أَنْتُمْ مِنْ أَنَّهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا " -[57]-

9283 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ: فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً أَنْ تَقْضِيَ الْحَجَّ عَنْ أَبِيهَا، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنْ تَقْضِيَ الْعُمْرَةَ عَنْهُ، قِيلَ لَهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحَدِيثِ، فَيُحْفَظُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ، وَيُحْفَظُ كُلُّهُ فَيُؤَدَّى بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ، وَيُجِيبُ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَيَسْتَغْنِيَ أَيْضًا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْحَجَّ إِذَا قُضِيَ عَنْهُ، فَسَبِيلُ الْعُمْرَةِ سَبِيلُهُ

9284 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِيَ هَذَا فِي الْعُمْرَةِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015