9154 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: ورَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لِشَيْخٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ: إِنْ شِئْتَ «فَجَهِّزْ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْكَ»

9155 - وَهَذَا فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةً عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ،

9156 - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

9157 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ ذَهَبَ عَطَاءٌ مَذْهَبًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَنْهُ بِكُلِّ نُسُكٍ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ -[17]- عَمَلِهِمَا مُطِيقًا لَهُ وَغَيْرَ مُطِيقٍ. وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَطَاءٍ قَالَ: رُبَّمَا أَمَرَنِي أَنْ أَطُوفَ عَنْهُ

9158 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُنَا لَا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ إِلَّا وَالْمَعْمُولُ عَنْهُ غَيْرُ مُطِيقِ الْعَمَلِ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى أَنْ يُطِيقَ بِحَالٍ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِالسُّنَّةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015