9121 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ، مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
9122 - وَالَّذِي رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ -[407]- مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ»، فَهُوَ يُشْبِهُ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ إِذَا كَانَ إِزَارُهُ ضَيِّقًا، فَتَبْدُو مِنْهُ عَوْرَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا لَا تَبْدُو مِنْهُ عَوْرَتُهُ، أَوْ كَانَ لَا يَسْتُرُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ