8881 - قَالَ: وَفِي السُّنَّةِ دَلَالَةٌ لَهُ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُفَعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلَاثَةٍ، النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»،
8882 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " فِي الصَّبِيِّ: حَتَّى يَحْتَلِمَ "،
8883 - وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَصُومَهُ إِذَا أَطَاقَهُ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ، وَلَا عَلَى الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ، وَقَدْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ قَضَاءَ مَا مَضَى -[326]-
8884 - قَالَ: وَقَوْلِي فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى، إِنَّمَا قُلْتُهُ أَنَّ النَّاسَ أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِقَضَاءِ مَا مَضَى مِنْ صَلَاةٍ، وَلَا صَوْمٍ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ "