8853 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرَ،

8854 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَلَمُ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَحَدِيثَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فِي الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ، وَحَدِيثُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» مَنْسُوخٌ

8855 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبَهٌ، وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا، فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلُ الْحِجَامَةِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا، وَلِئَلَّا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ، فَإِنِ احْتَجَمَ فَلَا تُفْطِرْهُ الْحِجَامَةُ،

8856 - وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقِيَاسُ: أَنْ لَيْسَ الْفِطْرُ مِنْ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْ جَسَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجُهُ الصَّائِمُ مِنْ جَوْفِهِ مُتَقَيِّئًا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ -[319]-،

8857 - وَإِنَّمَا قَالَ: لِإِسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ مُشْتَبِهِ لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي إِسْنَادِهِ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015