8601 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»، وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي نَسْخٍ عَنِ الْبُخَارِيِّ، عَنِ -[243]- الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكِ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ
8602 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ فِي قَوْلِ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ: يَعْنِي أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِالْأَهِلَّةِ
8603 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: " شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ " قَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى،
8604 - وَهُوَ إِذَا كَانَ الِاعْتِبَارُ بِالْأَهِلَّةِ، فَهُوَ وَإِنْ خَرَجَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَلَيْسَ بِنَاقِصٍ فِي الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا خَصَّ بِالذِّكْرِ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِتَعَلُّقِ حُكْمِ الصَّوْمِ وَالْعِيدِ وَالْحَجِّ بِهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8605 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ لَمْ تَرَ الْعَامَّةُ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَرَاهُ رَجُلٌ عَدْلٌ، رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ، وَالِاحْتِيَاطِ