8233 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَفْرِضْ إِلَّا فِي عَشْرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ قَالَ: وَالذُّرَةِ،

8234 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: وَالسُّلْتُ، بَدَلُ الذُّرَةِ،

8235 - وَكُلُّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِهِ، وَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ أَيْضًا وَمَنْ شَوَاهِدِهِ،

8236 - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، حِينَ أَرَادَ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخَضَرِ الرِّطَابِ، وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: " إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ،

8237 - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ، وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8238 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الزُّرُوعِ فِي مَعْنَى الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، فَأَمَّا الْبُقُولُ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُمَا،

8239 - فَأَلْحَقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا دُونَ مَا خَالَفَهُمَا فِي الْمَعْنَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015