8205 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: الْحَدِيثُ فِي «أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ» ضَعِيفٌ، وَفِي أَنْ «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ» ضَعِيفٌ، وَلَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
8206 - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِيهِ الْعَشْرَ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ صَدَقَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[121]-،
8207 - وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ ضَعَّفَهُ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا
8208 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ
8209 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ: «أَدِّ الْعُشْرَ» -[122]-،
8210 - وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ
8211 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
8212 - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ»،
8213 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ،
8214 - وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ،
8215 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وجُوبِ صَدَقَةِ الْعَسَلِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا إِجْمَاعٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ
8216 - قَالَ: وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ