8197 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: «فِيهِ الْعُشْرُ»،
8198 - وَرَوَاهُ فِي «الْقَدِيمِ»، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
8199 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِيهِ الْعَشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ، عَصَرَهُ، وَأَخَذَ عُشْرَ زَيْتِهِ،
8200 - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ ضَعِيفٌ،
8201 - وَحَدِيثُ مُعَاذِ وَأَبِي مُوسَى أَصَحُّ