8111 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ -[94]- عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: «أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الْفَرَسِ شَاتَانِ، أَوْ عَشْرَةٌ، أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا»
8112 - قَالَ أَحْمَدُ: فَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى، عَنْ عُمَرَ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ، بِالْأَخْذِ مِنْهَا كَانَ لِمَسْأَلَتِهِمْ لَا عَلَى الْإِيجَابِ،
8113 - وَرَوَى حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ، مَجِيءَ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ، وقَوْلَهُمْ: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً،
8114 - وَرُوِّينَا قَوْلَنَا أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
8115 - وَرُوِّينَا، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَهَلُمُّوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ»