8082 - قَدْ مَضَى حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
8083 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَمَّا كَانَ فِي الصَّدَقَةِ فَرَضٌ وَتَطَوُّعٌ، لَمْ يَجُزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْ رَجُلٍ زَكَاةٌ يَتَوَلَّى قِسَمْتَهَا إِلَّا بِنِيَّةِ أَنَّهُ فَرْضٌ»
8084 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ صِنْفٍ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِعَيْنِهِ لَا يُجْزِئُ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا