7980 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو -[56]- الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»،
7981 - ورُوِّينَاهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»،
7982 - وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ،
7983 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»