7940 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أُتِيَ بِوَقْسِ الْبَقَرِ، فَقَالَ: «لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ» -[41]-،
7941 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَقْسُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ
7942 - كَذَا فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بِالسِّينِ، وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ بِالصَّادِ
7943 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُعَاذًا إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِمَا دُونَ ثَلَاثِينَ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا