7811 - فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَتَبَوَّلُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ» فَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلًا عَنْ جِهَةٍ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ.

7812 - وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.

7813 - وَالَّذِي رُوِيَ فِي، مَعْنَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، تَأْوِيلٌ، وَقَدْ بَيَّنَ رَاوِي حَدِيثِ النَّهْيِ أَنَّهُ عَامٌّ.

7814 - وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي تَوَسُّدِهِ الْقَبْرَ واضْطِجَاعِهِ مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ.

7815 - وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ جُلُوسِهِ عَلَى الْقَبْرِ، لَا يَرُدُّ حَدِيثَ النَّهْيِ وَلَا يُخَصِّصُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَبْلُغُهُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَانْتَهَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015