7450 - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ» - فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ» وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قُبُورِهِمْ فَدَعَا -[259]- لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ كَمَا كَانَ يَدْعُو لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَوْتَى حِينَ عَلِمَ قُرْبَ أَجَلِهِ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ
7451 - وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ.
7452 - وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ فِي عَيْنِ مَا وَرَدَ فِيهِ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُنْسَخْ بِهِ مَا ثَبَتَ مِنْ أَحْكَامِهِ.
7453 - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ أَصَابَهُ سَهْمٌ -[260]-. «
7454 - يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ بَقِيَ حَيًّا حَتَّى انْقَطَعَتِ الْحَرْبُ».
7455 - وَنَحْنُ نُصَلِّي عَلَى الْمُرْتِثِ وَعَلَى الَّذِي يُقْتَلُ ظُلْمًا فِي غَيْرِ مُعْتَرَكِ الْكُفَّارِ