7376 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَمَا كُفِّنَ فِيهِ الْمَيِّتُ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَفَّنَ يَوْمَ أُحُدٍ بَعْضَ الْقَتْلَى بِنَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ مَا وَارَى الْعَوْرَةَ.

7377 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّ قُمِّصَ وَعُمِّمَ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

7378 - قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ ضَاقَ وَقَصُرَ غَطَّى بِهِ الرَّأْسَ وَالْعَوْرَةَ، وَوُضِعَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ شَيْءٌ.

7379 - وَكَذَلِكَ فُعِلَ يَوْمَ أُحُدٍ بِبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015