7321 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى النَّاسِ غَسْلُ الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفَنُهُ لَا يَسَعُ عَامَّتُهُمْ تَرْكَهُ، فَإِذَا قَامَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
7322 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ