7153 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: «لَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ صَلَاةً عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ غَيْرِ الْكُسُوفِ، وَقَدْ كَانَتْ آيَاتٌ فَمَا عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا أَحَدًا مِنْ خُلَفَائِهِ»
7154 - وَقَدْ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَا عَلِمْنَاهُ صَلَّى وَقَدْ قَامَ خَطِيبًا، فَحَضَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَ بِالتَّوْبَةِ -[157]-.
7155 - وَأَنَا أُحِبُّ، لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلِّيَ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا عِنْدَ الظُّلْمَةِ، وَالزَّلْزَلَةِ، وَشِدَّةِ الرِّيحِ، وَالْخَسْفِ، وَانْتِثَارِ النُّجُومِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.
7156 - وَقَدْ رَوَى الْبَصْرِيُّونِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى بِهِمْ فِي زَلْزَلَةٍ.
7157 - وَإِنَّمَا تَرَكْنَا ذَلِكَ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِجَمْعِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ الْكُسُوفِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ.
7158 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ، عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ