مَعَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْآيَاتِ فِي كِتَابِهِ

7034 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ اللَّهُ الْآيَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهَا سُجُودًا إِلَّا مَعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، فَأَمَرَ بِأَنْ لَا يُسْجَدَ لَهُمَا، وَأَمَرَ بِأَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَاحْتَمَلَ أَمْرُهُ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ عِنْدَ ذِكْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِأَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ حَادِثٍ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ السُّجُودِ لَهُمَا، كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ

7035 - فَدَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ لِلَّهِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

7036 - فَأَشْبَهَ ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُصَلَّى عِنْدَ كُسُوفِهِمَا، لَا يَخْتَلِفَانِ فِي ذَلِكَ وَأَنْ لَا يُؤْمَرَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ كَانَتْ فِي غَيْرِهِمَا بِالصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَ بِهَا عِنْدَهُمَا لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ صَلَاةً، وَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ حَالٍ طَاعَةٌ وَغِبْطَةٌ لِمَنْ صَلَّاهَا

7037 - فَيُصَلِّي عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ غَيْرِهِمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015