6984 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ خَلْفَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى أَنْ يُصَلُّوا -[105]- الصُّبْحَ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْطَعُونَ التَّكْبِيرَ إِذَا كَبَّرُوا خَلْفَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
6985 - وَرَوَاهُ فِي كِتَابٍ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ
6986 - وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَمَا فَسَّرَ الشَّافِعِيُّ مَذْهَبَهُ