6891 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَاسَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى «رَفْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَمْ يَرْفَعْ فِي السُّجُودِ»
6892 - وَقَالَ: فَلَمَّا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ ذِكْرٍ كَانَ حِينَ يَذْكُرُ اللَّهَ قَائِمًا أَوْ رَافِعًا إِلَى قِيَامٍ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: يَرْفَعُ الْمُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ كَانَ قَائِمًا فِيهَا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ