6715 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ وَحْدَهُ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ وَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُسَلِّمُوا، فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ»
6716 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ -[18]-
6717 - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سَلَامَ الْإِمَامِ
6718 - وَعَابَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ تَرَكَ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ فِي كَيْفِيَّةِ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَأَخَذَ بِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَحَدِيثُ يَزِيدَ مَرْفُوعٌ، وَقَوْلُ سَهْلٍ مَوْقُوفٌ،
6719 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ عَنْ. سَهْلٍ مُتَعَارِضَةً، فَقَوْلُهُ الَّذِي يُوَافِقُ رِوَايَتَهُ، وَرِوَايَةُ غَيْرِهِ أَوْلَى