6529 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ تَكَلَّمَ رَجُلٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ أُحِبَّ ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْجُمُعَةِ،
6530 - أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكَلَّمُوهُ وَتَدَاعَوْا قَتْلَهُ،
6531 - وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ الَّذِي لَمْ يَرْكَعْ وَكَلَّمَهُ.
6532 - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا حَدِيثُ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ الَّذِي كَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ،
6533 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ