6429 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى فَرَغَ»
6430 - قَالَ أَحْمَدُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، خِلافَ مَا أَحْدَثَ بَعْضُ الْأُمَرَاءِ مِنَ الْجُلُوسِ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
6431 - وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجُمُعَةِ خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَخْطُبْ فِي الْجُمُعَةِ فَالصَّلَاةُ أَرْبَعٌ