6330 - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا تَشْرِيقَ وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» -[323]-.
6331 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ مَوْقُوفًا.
6332 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَدْرِي مَا حَدُّ الْمِصْرِ الْجَامِعِ عِنْدَهُ؟ أَهِيَ الْقُرَى الْعِظَامُ؟ أَوِ الْقُرَى الَّتِي لَا تُفَارِقُ كَمَا قُلْنَا؛ لِأَنَّهُ مِصْرٌ لَا بَدْوٌ يَنْتَقِلُ أَهْلُهُ؟ فَقَالَ: بَلْ هِيَ الْقُرَى الْعِظَامُ. قِيلَ: فَقَدْ جَمَّعَ النَّاسُ فِي الْقُرَى الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ السَّلَفِ، وَبِالرَّبْذَةِ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ، وَإِنَّمَا رَأَيْنَا الْجُمُعَةَ وَضَعَتْ عَنِ الْمُسَافِرِ وَأَهْلِ الْبَدْوِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى فَلَمْ تُوضَعْ عَنْهُمْ
6333 - وَقَدْ ذَكَرُوا عَنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ إِلَّا فِي الْأَمْصَارِ الَّتِي مَصَّرَهَا عُمَرُ، وَكَانَ لَا يَرَى بِمَكَّةَ جُمُعَةً وَالَّذِي يُخَالِفُنَا لَا يَقُولُ بِهَذَا
6334 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ أَجْمِعُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ "
6335 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ هَذَا حَدِيثًا يَعْنِي ثَابِتًا وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ فَمَعْنَاهُ فِي أَيِّ قَرْيَةٍ كُنْتُمْ؛ لِأَنَّ مُقَامَهُمْ فِي الْبَحْرَيْنِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقُرَى
6336 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْأَثَرُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ
6337 - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِيَ كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقُ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَفِطْرٌ وَأَضْحَى "
6338 - وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ.
6339 - وَرُوِيَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ مَرْفُوعًا الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً
6340 - وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ