5922 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُقَدِّمَ رَجُلًا أَوْ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّيَ بِقَوْمٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي الَّذِي يَلِي الصَّلَاةَ أَيَّ صَلَاةٍ حَضَرَتْ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لِلْوَالِي شُغْلٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ نَامَ أَوْ أَبْطَأَ عَنِ الصَّلَاةِ» فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ لِلصَّلَاةِ "

5923 - وَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لِحَاجَتِهِ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْرَكَ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّاهَا خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ قَضَى مَا فَاتَهُ فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَحْسَنْتُمْ» يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوَا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

5924 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي أَوَّلَ وَقْتِهَا

5925 - قَدْ مَضَى إِسْنَادُ هَذَيْنِ فِي هَذَا الْكِتَابِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015