5513 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً فَقِيلَ لَهُ: " صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ تَطَوُّعٌ مَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ "
5514 - أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
5515 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي الْجَدِيدِ بِمَا رَوَيْنَاهُ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ. وَقَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً شُكْرًا لِلَّهِ، وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ شُكْرًا لِلَّهِ حِينَ جَاءَهُ قَتْلُ مُسَيْلِمَةَ، وَسَجَدَ عُمَرُ حِينَ جَاءَهُ فَتْحٌ شُكْرًا لِلَّهِ،
5516 - فَإِذَا جَازَ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِلَّهِ بِسَجْدَةٍ فَكَيْفَ كَرِهْتَ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِلَّهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا؟