المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
معرفه السنن والاثار
(صفحة 1742)
الْوِتْرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُنَّ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ