5431 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ»؟ فَقَالُوا: لِفُلَانَةَ تُصَلِّي، فَإِذَا غُلِبَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ لِتُصَلِّ مَا عَقِلْتَ، فَإِذَا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ» أَخْرَجَا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَالْحَدِيثَ الثَّانِيَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَا حَدِيثَ أَنَسٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ،
5432 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَبِهَذَا نَأْمُرُ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ مُوَافِقٌ لَهُ، وَلِمَا قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «أَكْلِفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ»
5433 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ تَخَوُّفًا عَلَى مَنْ تَكَلَّفَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ السَّآمَةَ حَتَّى يَدَعَ قَلِيلَ الْعَمَلِ وَكَثِيرَهُ -[51]-
5434 - وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ".
5435 - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْهُ فِي الِاقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى