4813 - ُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الظُّهْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ،
4814 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ شَبِيهًا بِقَرَاءَتِهِ فِي الصُّبْحِ، أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَيَكُونُ خَلَفًا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ»