4776 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا، أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بِهَذَا الْمَعْنَى.
4777 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ، إِنَّمَا ذَكَرَ الْجُلُوسَ بَيْنَ السُّجُودِ، فَأَوْجَبْنَا التَّشَهُّدَ، وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَنْ أَحْسَنَهُ، بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ
4778 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ التَّسْلِيمُ، أَوْجَبْنَاهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ -[326]-،
4779 - وَأَمَّا الَّذِي لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ مَا دَلَّ عَلَى وجُوبِ الذِّكْرِ