4605 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى فَلَمْ يَقْرَأْ، فَقَالَ لَهُمْ: «كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟» قَالُوا: حَسَنًا. قَالَ: «فَلَا بَأْسَ إِذًا»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ.

4606 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ

4607 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ،

4608 - وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ، أَوْ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ بِهَا، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015