4041 - وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»
4042 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
4043 - وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ وَقْتَهَا لَمْ يُحَوَّلْ إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِنَوْمِهِمْ عَنْهَا، وَقَضَائِهِمْ لَهَا بَعْدَ الطُّلُوعِ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا، يَعْنِي: صَلَاةَ الْغَدِ،
4044 - هَذَا هُوَ اللَّفْظُ الصَّحِيحُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ،
4045 - فَحَمَلَهُ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَلَى الْوَهْمِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِذَلِكَ،
4046 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رَبَاحٍ، وَسِيَاقِهِ لَهُ عِنْدَ عِمْرَانَ، دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِ الْقِصَّتَيْنِ وَاحِدَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ