4014 - وَرَوَى حَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا»
4015 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، فَذَكَرَهُ.
4016 - وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
4017 - قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ، مَا ذَكَرْنَا لَيْسَ فِيهِ: «فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا»،
4018 - وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا لَا يَتَضَيَّقُ لِتَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ، بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ، وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَائِهِنَّ.
4019 - قَالَ الشَّافِعِيُّ مِنْ قَبْلُ: إِنَّ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ، لِغَيْرِ صَلَاةٍ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مَنْ تَأْخِيرِهَا لِصَلَاةٍ
4020 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ أَوْضَحِهَا مَعْنًى، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ: أَنَّهُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَضَرْبُ الشَّمْسِ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهَا حَرٌّ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اقْتِيَادَهَمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ»، لَيْسَ لِأَنْ تَحِلَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ، لِأَنَّ اسْتَيْقَاظَهُمْ كَانَ، وَقَدْ حَلَّتْ صَلَاةُ النَّافِلَةِ