3436 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبِي، قَالَ لَنَا الشَّافِعِيُّ: «إِذَا صَحَّ عِنْدَكُمُ الْحَدِيثُ، فَقُولُوا لَنَا حَتَّى نَذْهَبَ إِلَيْهِ»
3437 - وَقَدِ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لُبْسَ الْبَيَاضِ.
3438 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ جَاوَزَهُ فَعَصَبَ الْمَنِيِّ وَالْقِطْرِيَّ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يُصْبَغُ غَزْلُهُ وَلَا يَصْبِغُ بَعْدَ مَا يُنْسَجُ، فَحَسَنٌ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ،
3439 - فَقَدْ صَرَّحَ هَاهُنَا بِاسْتِحْبَابِ تَرْكِ لُبْسِ مَا يُصْبَغُ بَعْدَمَا يُنْسَجُ، وَالْمُعَصْفَرُ دَاخِلٌ فِيهِ.
3440 - وَهَذَا قَوْلٌ مُسْتَقِيمٌ عَلَى السُّنَّةِ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ لُبْسَ الْحِبَرَةِ، وَلَبِسَ حُلَّةً حَمْرَاءَ وَهِيَ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ الَّذِي يُصْبَغُ غَزْلُهُ ثُمَّ يُنْسَجُ -[455]-.
3441 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»
3442 - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»
3443 - وَرُوِّينَا سِوَى ذَلِكَ أَحَادِيثَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمْرَةِ، فَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كُرِهَ مَا يُصْبَغُ زِينَةً بَعْدَمَا يُنْسَجُ، فَيَكُونُ كَالْمُزَعْفَرِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرِّجَالِ.
3444 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَنْهَى الرَّجُلَ حَلَالًا بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وَنَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفرَ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ عَنْهُ
3445 - قَالَ: وَإِنَّمَا أَمَرَ الرَّجُلَ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ مُضَمَّخٌ بِالْخَلُوقِ بِالْغُسْلِ، فِيمَا يُرَى الصُّفْرَةُ عَلَيْهِ، فَتَتَبَّعَ السُّنَّةَ فِي الْمُزَعْفَرِ، فَمُتَابَعَتُهَا أَيْضًا فِي الْمُعَصْفَرِ أَوْلَى بِهِ،
3446 - وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْضُ السَّلَفِ، وَأَجَازَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَرَخَّصَ فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَالسُّنَّةُ أَلْزَمُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ