986 - لَا مهر أقل من عشرَة: فِيهِ مُبشر بن عبيد الْحلَبِي كَانَ يروي الموضوعات.
987 - لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل: فِيهِ عبد الله بن مُحَرر مَتْرُوك الحَدِيث.
988 - لَا وَصِيَّة لوراث: فِيهِ إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن يُوسُف كَذَّاب وَفِيه جَعْفَر بن عبد الْوَاحِد لم يحدث بِهِ غَيره.
989 - لَا هم إِلَّا هم الدّين وَلَا وجع إِلَّا وجع الْعين: فِيهِ سهل بن قرين لَا يحْتَج بحَديثه.
990 - لَا يقطع السَّارِق إِلَّا فِي ثمن مجن أَو فِي عشرَة دَرَاهِم: فِيهِ مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي وَالْحجاج بن أَرْطَأَة مَتْرُوكَانِ (والمجن الترس) .
991 - لَا يقطع الصَّلَاة امْرَأَة وَلَا كلب: فِيهِ إِسْحَاق ابْن أبي فَرْوَة تكلم فِيهِ الْجَمَاعَة.
992 - لَا يقبل الله قولا إِلَّا بِعَمَل وَلَا يقبل قولا وَعَملا إِلَّا بنية: فِيهِ أَحْمد بن الْحسن بن أبان كَذَّاب.
993 - لَا يكون الْحيض إِلَّا لِلْجَارِيَةِ الْبكر وَالثَّيِّب لَا أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أَكثر من عشرَة: فِيهِ الْعَلَاء بن كثير لَيْسَ بِشَيْء.