927 - المُنْفَصِلةُ المانِعةُ الجَمْعِ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا فَقَط.
928 - المُنْفَصلةُ المانِعةُ الخُلُوِّ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها كذبا فَقَط.
929 - العِنَادِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لذاتي الجزءين.
930 - الاتفاقِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لَا لذاتي الجزءين، بل بِمُجَرَّد الِاتِّفَاق.
931 - التَّنَاقُضُ: اخْتِلَاف قضيتين بالسلب، والإيجاب بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته أَن تكون إِحْدَاهمَا صَادِقَة وَالْأُخْرَى كَاذِبَة.
932 - العَكْسُ المُسْتَوى: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة ثَانِيًا، وَالثَّانِي أَولا، مَعَ بَقَاء الصدْق والكيفية.
933 - عكسُ النقيضِ: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة نقيض الثَّانِي، وَالثَّانِي عين الأول مَعَ مُخَالفَته للْأَصْل فِي الْكَيْفِيَّة، وموافقته فِي الصدْق.
934 - القياسُ: قَول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عَنهُ لذاته قَول آخر.
935 - القياسُ الاسْتِثْنائيُّ: مَا كَانَ عين النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.
936 - القياسُ الاقْتِرانيُّ: مَا لم يكن عين (21 / ب) النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.